الخميس، 10 يونيو 2010

الجلد فقط وليس القتل عقوبة الزناء في القرآءن- والأحاديث تناقض نصوص القرآءن

عقوبة الزناء في القرآءن كمبدا عام هي الجلد فقط ...والجلد..مقدر كمبدا عام..بمائة جلدة..وهناك استثناءين اثنين احدهما يرفع العقوبة الى مائتين جلدة..في حالة زناء نساء النبي...والثاني يخفف العقوبة في حالة زناء الأما او ملكات اليمين الى خمسين جلدة
 وقد وصف القرآءن عقوبة الجلد بالعذاب...ويتضح ذالك من خلال الأيات التالية:
1-الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ- سورة النور2


2-يَا نِسَاء النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا- سورة الأحزاب30



3-فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ- سورة النساء25

اما الأحاديث المصادمة والتي هي ضد القرآءن كثيرة -وهي قد قررت ان عقوبة الزناء هي القتل وهذا منافي ومناقض وضد القرآءن
وسوف اورد حديثين في هذا الشأن او بهذا الخصوص:

1- حديث ابن مسعود المشهور : لايحل دم امريء مسلم الا بأحدى ثلاث- الثيب الزاني- والنفس بالنفس - والتارك لدينة المفارق
للجماعة.

2-حديث مسلم المشهور بشأن رجم المرأة الغامدية:
خبرنا أبو نعيم ثنا بشير بن المهاجر حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم
فجاءته امرأة من بني غامد فقالت يا نبي الله اني قد زنيت وأني أريد ان تطهرني فقال لها ارجعي فلما كان من الغد أتته أيضا
فاعترفت عنده بالزناء فقالت يا نبي الله طهرني فلعلك ان ترددني كما رددت ماعز بن مالك فوالله إني لحبلى فقال لها النبي صلى
الله عليه وسلم ارجعي حتى تلدي فلما ولدت جاءت بالصبي تحمله في خرقة فقالت يا نبي الله هذا قد ولدت فقال اذهبي فأرضعيه ثم
افطميه فلما فطمته جاءته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت يا نبي الله قد فطمته فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي فدفع إلى
رجل من المسلمين وأمر بها فحفر لها حفرة فجعلت فيها إلى صدرها ثم أمر الناس أن يرجموها فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها
فتلطخ الدم على وجنة خالد بن الوليد فسبها فسمع النبي صلى الله عليه وسلم سبه إياها فقال مه يا خالد لا تسبها فوالذي نفسي بيده
لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له فأمر بها فصلى عليها .

مسلم (4406)

وللعلم اخ زاكوري الذي اكمل دين الله هو عمر بن الخطاب بحديثه الشهير التالي

روى البخاري (6830) ومسلم (1691) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب صعد المنبر فخطب الجمعة ، وكان مما قال رضي الله عنه فقال : (إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ ، فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ آيَةُ الرَّجْمِ ، فَقَرَأْنَاهَا ، وَعَقَلْنَاهَا ، وَوَعَيْنَاهَا ، رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ : وَاللَّهِ مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ ، وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، إِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ ، أَوْ الِاعْتِرَافُ) . زاد أبو داود (4418) : (وَايْمُ اللَّهِ ، لَوْلَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ : زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، لَكَتَبْتُهَا) وصححه الألباني في صحيح أبي داود


وقد جاءت عقوبة الزنا في القرآن علي النحو التالي

الزانية والزاني اذا ضبطا في حالة تلبس ، فالعقوبة مائة جلدة امام الناس ، بذلك بدأت سورة النور بافتتاحية فريدة ترد مقدما علي اولئك الذين يتجاهلون وضوح القرآن وبيان تشريعاته ، يقول تعالي في تلك الافتتاحية الفريدة { سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون } وبعدها قال تعالي مباشرة { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين } .


ومن الصعب اثبات حالة التلبس في جريمة الزنا ، ومن الصعب ايضا ان يحدث اقرار بالوقوع في الزنا ينتج عنه عقوبة الجلد ، ولكن من السهل ان يشاع عن امرأة ما بأنها سيئة السلوك ، وتتكاثر الشواهد علي سوء سمعتها ، وحينئذ لابد من عقاب مناسب بعد الاشهاد عليها بأربعة شهود بأنها من اللاتي ( يأتين الفاحشة ) ولكن لم يتم ضبطها . وذلك العقاب ليس الجلد ، وانما هو عقاب سلبي . يكون بمنعها عن الناس ومنع الناس عنها الي ان تموت او تتزوج وتتوب ، يقول تعالي ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتي يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا ) النساء 15 .وبمجرد اعلان توبتها يطلق سراحها او تتزوج ، فقد تخلصت من وصف اللاتي يأتين الفاحشة .


وجاءت تفصيلات القرآن بعقوبة الجارية المملوكة ، اذا وقعت في الزنا .فان كانت الجارية تحت سيطرة سيدها او يجبرها علي ممارسة البغاء فليس عليها عقوبة ، اذ انها لا تملك حرية الاختيار ، يقول تعالي ( ولا تكرهوا فتياتكم علي البغاء ان اردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ، ومن يكرههن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم ) النور 33

واذا تزوجت الجارية وتحررت من سيطرة مالكها ووقعت في جريمة الزنا فعقوبتها خمسون جلدة أي نصف ما علي المتزوجات الحرائر اذا وقعن في الزنا ، ( فإذا أحصن فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما علي المحصنات من العذاب ) النساء 25 .

وقد تكون الزانية زوجة مطلقة لا تزال في فترة العدة ، ومن حق المطلقة في فترة العدة ان تظل في بيت الزوجية ، ولكن تفقد هذا الحق اذا وقعت في الزنا ، وحينئذ يكون من حق زوجها ان يطردها ، ولكن بشرط ان تكون جريمة الزنا مثبتة حتي لا يتاح لزوجها ان يتجنى عليها بالباطل ، يقول تعالي عن تلك الزوجة المطلقة ( لا تخرجوهن من بيوتهن ، ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة ، وتلك حدود الله ) الطلاق 1 .

والقرآن يصف الفاحشة بأنها ( فاحشة مبينة ) أي مثبتة ، ضمانا لعدم الافتراء بلا دليل .. وعقوبة الطرد هنا تضاف الي العقوبة الاخري ، وهي مائة جلدة .


وهناك عقوبة اخري لتلك الزوجة المطلقة اذا وقعت في الزنا بعد اتمام الطلاق
، وهي انه من حق الزوج ان يمنعها عن الزواج الي ان تدفع له بعض ما اعطاه لها في الصداق او المؤخر thinking 2 thinking 2 ، والشرط ان تكون جريمة الزنا في حقها مثبتة بالدليل ، يقول تعالي ( يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة ) النساء 19 . والعضل هو منع المرأة من الزواج . والقرآن يحرم العضل الا في حالة المطلقة الزانية .. فيجعل من حق الزوج ان يمنعها من الزواج الا بعد ان تعيد له بعض ما دفعه اليها من مهر .


وفي كل الاحوال فالمرأة الزانية أي التي لا تتوب عن الزنا لا يتزوجها المؤمن ، وتلك عقوبة اخرى اضافية ، يقول الله تعالي ( الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة ، والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك ، وحرم ذلك علي المؤمنين)النور3.

وتأبى تفصيلات القرآن الا ان تضع عقوبة للزنا في حالة استثنائية ومستبعدة ، وهي افتراض وقوع نساء النبي امهات المؤمنين في تلك الجريمة ، وهنا تكون العقوبة مائتي جلدة في تلك الجريمة ، أي ضعف ما علي النساء الحرائر ، وفي المقابل فلهن في عمل الصالحات ضعف ما علي المحسنات ، يقول تعالي ( يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين ، وكان ذلك علي الله يسيرا ، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما ) الاحزاب 30 ، 31 .

ولأن العقوبة هنا مضاعفة فلابد من كون الجريمة مثبتة ، او بالتعبير القرآني ( من يأت منكن بفاحشة مبينة ) فالأمر هنا يخص نساء النبي امهات المؤمنين ، وهو امر فظيع هائل لابد من التثبت فيه .

والتشريع القرآني المحكم يصف عقوبة الزنا – التي هي الجلد – بأنها ( عذاب ) ، والعذاب يعني ان يظل الجاني حيا بعده لا يموت بسببه ، وبتعبير اخر لا محل هنا لعقوبة الرجم التي تعني الموت.

والقران حين تحدث عن عقوبة الزنا قال (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) ، لم يقل الزاني المحصن والزانية المحصنة او غير المحصنة ، وانما جاء بالوصف مطلقا (الزانية والزاني ) وقدم الزانية علي الزاني لأ المرأة هي العامل الاكثر تأثيرا في تلك الجريمة ، بينما قال عن السرقة ( والسارق والسارقة فاقطعوا ) لأن الرجل هو الاساس والعنصر الغالب في جريمة السرقة . ( عفوا  thinking 2 )

والمهم ان عقوبة الزنا مطلقا هي الجلد لا الرجم ( فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ، ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) اذن فالجلد هو العذاب .

وفي حالة الجارية التي تزنى بعد زواجها قال تعالي : ( فاذا احصن فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما علي المحصنات من عذاب ) أي خمسون جلدة ، أي انه وصف عقوبة الجلد للجارية بانه عذاب ..

والقائلون بأن التي تتحصن بالزواج ثم تزني تعاقب بالرجم كيف يفعلون مع قوله تعالي ( فعليهن نصف ما علي المحصنات من العذاب ) هل يمكن تنصيف الرجم ؟ وهل هناك نصف موت ؟

وفي حالة نساء النبي يقول التشريع القرآني ( يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين ) . فوصف عقوبة لجلد بأنه ( عذاب ) قدره مائتا جلدة ، والقائلون بان عقوبة المتزوجة هي الرجم ، كيف يحكمون بمضاعفة الرجم لنفس الشخص ؟ وهل يموت الشخص مرتين ؟ هل يقتلونه بالرجم مرتين ؟

والرجل اذا عجز عن اثبات حالة التلبس بالزنا علي زوجته ولم يستطيع احضار الشهود فيمكن ان يشهد بنفسه امام القاضي انها زانية اربع مرات ، ويؤكد شهادته الخامسة بأن يستجلب لعنة الله عليه ان كان كاذبا ، وتلك حالة اللعان ، ويمكن للزوجة المتهمة ان تدفع عن نفسها عذاب الجلد بأن تشهد اربع شهادات بالله بأن زوجها كاذب في اتهامها ، ثم تؤكد في شهادتها الخامسة بان تستجلب غضب الله عليها ان كان زوجها صادقا في اتهامه لها ، يقول الله تعالي ( والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين ، والخامسة ان لعنت الله عليه ان كان من الكاذبين ، ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين ، والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ) النور 6 : 9 .

ويهمنا هنا ان الله تعالي وصف عقوبة الزنا بأنها عذاب ، فقال ( ويدرء عنها العذاب ) وهو نفس الوصف الذي سبق لعقوبة الجلد .. اذن عقوبة الزنية المتزوجة هي الجلد وليس الرجم .

ثم ان تشريعات القرآن في الايات السابقة تعامل المرأة الزانية علي انها تظل حية بعد اتهامها بالزنا واقامة عقوبة الجلد عليها ، وكذلك الزاني ، فالقرآن الكريم يحرم تزويج الزاني او تزويج الزانية من الشرفاء ، فلا يصح لمؤمن شريف ان يتزوج زانية مدمنة للزنا، ولا يصح لمؤمنة شريفة ان تتزوج رجلا مدمنا علي الزنا ( الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك علي المؤمنين ) النور : 3 ، ولو كان مصير الزاني او الزانية هو الرجم موتا لما كان هناك تفصيل في تشريعات حياته طالما هو محكوم عليه بالموت ، ونفس الحال في اضافة عقوبات للمطلقة الزانية باخراجها من البيت ومنعها عن الزواج حتي تدفع بعض المهر ، واذا كان هناك عقوبة الرجم علي تلك الزانية المحصنة لما كان هناك داع لتشريع يمنعها من الزواج ثانية ، أو يسمح بطردها من البيت في فترة العدة .

واكثر من ذلك ..
فالله تعالي يتوعد الزناة بمضاعفة العذاب والخلود فيه يوم القيامة اذا ماتوا علي اصرارهم علي الزنا ، الا من تاب وآمن وعمل صالحا ، فاولئك يبدل الله تعالي سيئاتهم حسنات ( يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ) الفرقان : 69 ، 70 .

 فاذا كان مصير الزاني هو الرجم فلن تكون له فرصة للتوبة والايمان والعمل الصالح الذي تتبدل به سيئات الزنا الي حسنات . بحيث تخفي عنه صفة الزاني ليحل محلها وصف الصالح عند الله تعالي … ذلك ان الزاني صفة وكذلك الزانية ، وهذه الصفة تلحق بمن اشتهر بالزنا ولم يستطيع الاقلاع عنه ، فأن اقلع عنه وتاب سقطت عنه تلك الصفة ولحقت به صفة اخري هي التائب أو الصالح ، وذلك عند الله تعالي .

ومع هذا البيان الواضح في تشريعات القرآن فان احاديث الرجم والانشغال بها اضاعت تشريعات القرآن فيما يخص تفصيلات العقوبة في الزنا ، او بتعبيرهم " نسختها " وابطلت حكمها ، ومع ان عقوبة الرجم لم ترد في القرآن ومع ان العقوبة الواردة في جريمة الزنا تؤكد علي الجلد فقط الا ان اقتناع المسلمين بأكذوبة الرجم جعلته الاساس التشريعي السائد حتي الان في كتب التراث وفي تطبيق الشريعة لدي بعض الدول ( الاسلامية ) . ويكفينا في التدليل علي عمق التأثر بذلك التشريع المخالف للقرآن ان القارئ لنا الان يدهش اشد الدهشة حين يكتشف ان الرجم ليس من تشريع القرآن والاسلام .. ويكفينا في عمق التأثر بذلك التشريع المخالف للقرآن انه علي اساسه قتل الالاف رجما و ربما سيقتل مثلهم في المستقبل ، وذلك بحكم ما انزل الله تعالي به من سلطان ، ويقول تعالي ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ) الانعام 151 ، الاسراء 33 ، ويقول ( والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق اثاما ) الفرقان 68 .فلا يجوز قتل النفس الاسلامية الا بالقصاص فقط وهذا هو الحق القرآني .

ان من اعظم الحرمات حرمة النفس البشرية وحقها في الحياة .. ومن اعظم الجرائم ان تقتل تلك النفس الزكية بغير حكم انزله الله تعالي الذي حلق النفس والذي انزل الشرع .
واعظم الجرائم علي الاطلاق ان تفتري تشريعا بقتل النفس الزكية ، ثم تنسبه الي الله تعالي ورسوله …
( فمن اظلم ممن افتري علي الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون ، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ، قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الارض ، سبحانه وتعالي عما يشركون ) يونس 17 . وحقا ما افظع الافتراء علي الله تعالي ورسوله في التشريع في الحدود التي يقتلون فيها البشر خارج القصاص وفي العقائد ( اتخاذ شفعاء من دون الله ، مع ان الله وحده هو الشفيع وهو الولي وهو النصير ) .


المصدر منتدى الملحدين العرب

هناك تعليقان (2):

  1. موضوع جيد ورائع
    يفضح النفاق والتزوير الاسلامى

    ردحذف
  2. أزهرية من الصميم13 أبريل 2011 في 2:10 ص

    يوجد في هذا الحديث مغالطات دينية وفقهية كثيرة برجاء تحري الدقة واختيار الألفاظ عند التعبير عن المعاني المرادة مثل ما ورد خلال هذا الموضوع "الأحاديث المصادمة والتي هي ضد القرآءن كثيرة" من الأكيد عدم وجود تصادم بين القرآن والسنة النبوية لكن إن وجد خلل فهو في فهمنا لأي منهما ورجاء اتخاذ ذلك قاعدة عند تعاملنا مع مصدري التشريع الإسلامي

    ردحذف

عزيزى الراغب فى التعليق
يرجوا ان يقتصر تعليقك على الحوار البناء والهادف
نرجوا الأبتعاد عن السب والشتيمة كى لا يحذف تعليقك